تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
170
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
قوله : في نفس الامر . اى نفس الامر أعم من أن يكون في الذهن نحو الانسان نوع أو في الخارج نحو الانسان كاتب اما نفس الامر في الجمل الانشائية فهو وجود المعنى الانشائي باللفظ قوله : ربما يكون هذا منشأ الانتزاع الخ . اى يكون ثبوت المعنى منشأ لانتزاع الآثار لأنه إذا وجد المعنى وجد الأثر العقلي أو العادي مثلا إذا وجد عقد البيع وجد الملكية وكذا إذا وجد عقد النكاح وجدت الزوجية . قوله نعم لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب الخ اى قال صاحب الكفاية انه لا تكون هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام لكن إذا دلت عليها الصيغة الطلب أو الاستفهام أو التمني فتكون هذه الدلالة بدلالة الالتزامية اى قال صاحب الكفاية لخصمه انكم مصرون في دلالة الصيغ المذكورة على الصفات المشهورة لا مضايقة لنا في هذه الدلالة لكونها الدلالة الالتزامية . قوله : وضعا أو اطلاقا . اى يكون وضعا قيدا للاستعمال لا للموضوع له ولا يخفى انه إذا كان لفظ وضعا قيدا للموضوع له فتكون هذه الصفات المذكورة مدلولا للصيغ المذكورة فثبت مدعى الخصم واما إذا كان قيدا للاستعمال فيقصد انّ هذه الصفات تكون في النفس لأجل استعمال اللفظ في المعنى والمراد من الاستعمال ان يفني اللفظ في المعنى فيكون الاستعمال غير الموضوع له . الحاصل ان استعمال اللفظ في المعنى لا بد ان يكون بالداعي والمراد من الاطلاق اى اطلاق اللفظ إلى هذه المذكورات .